العيني

107

عمدة القاري

كل من اسمه عاصم في حفظه شيء وأما خصوصا فقد قال يحيى بن معين كان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عن عاصم الأحول يستضعفه وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالحافظ عندهم ولم يحمل عنه ابن إدريس لسوء ما في سيرته وقال بعضهم نصرة للبخاري أن هذا الاختلاف لا يقدح عند البخاري لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة وللحديث طريق آخر عن جابر بشرط الصحيح أخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر والحديث أيضا محفوظ من أوجه عن أبي هريرة فلكل من الطريقين ما يعضده انتهى قلت قوله وللحديث طريق آخر إلى آخره غير صحيح لأن رواية أبي الزبير لا يحتج بها لأنه مدلس وقد قال الشافعي لا نقبل رواية المدلس حتى يقول حدثنا وقال غير الشافعي أيضا ومع ذلك قال الشافعي لا يحتج بروايات أبي الزبير الموضع الثاني مشتمل بن علي أحكام . الأول احتج به بن علي تخصيص الكتاب بالسنة ولكن فيه خلاف فعندنا يجوز بالأحاديث المشهورة قال صاحب الهداية هذا الحديث من الأحاديث المشهورة التي يجوز بمثلها الزيادة بن علي الكتاب وعند الشافعي وآخرين يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد . الثاني أجمع العلماء بن علي القول بهذا الحديث فلا يجوز عند جميعهم نكاح المرأة بن علي عمتها وإن علت ولا بن علي ابنة أخيها وإن سفلت ولا بن علي خالتها وإن علت ولا بن علي ابنة أخيها وإن سفلت وقال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافا إلا عن فرقة من الخوارج ولا يلتفت إلى خلافهم مع الإجماع والسنة وذكر ابن حزم أن عثمان البتي أباحه وذكر الإسفرايني أنه قول طائفة من الشيعة محتجين بقوله تعالى * ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) * قال أبو عبيد فيقال لهم لم يقل الله تعالى إني لست أحرم عليكم بعد وقد فرض الله تعالى طاعة رسوله بن علي العباد في الأمر والنهي فكان مما نهى عن ذلك وهي سنة بإجماع المسلمين عليها . الثالث يدخل في معنى هذا الحديث تحريم نكاح الرجل المرأة بن علي عمتها من الرضاعة وخالتها منها لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . الرابع كما يحرم الجمع بين من ذكر في الحديث بالنكاح يحرم الجمع بينهما بملك اليمين أيضا فيهما أو في أحدهما والحكم للنكاح المتقدم أما إذا كان أحدهما بالنكاح والأخرى بملك اليمين فالحكم للنكاح وإن تأخر لأنه أقوى كما إذا وطئ أمته بملك اليمين ثم تزوج عمتها أو خالتها أو بنت أخيها فإن النكاح صحيح وتحرم عليه الموطوءة بملك اليمين حتى تبين منه التي تزوجها آخرا . الخامس إنما يحرم ذلك بسبب القرابة والرضاع فقط أما بسبب المصاهرة فلا بن علي الصحيح وذلك كالجمع بين المرأة وزوجة أبيها أو بينها وبين أم زوجها فإنه لو قدر إحداهما ذكر أحرم عليه نكاح الأخرى ومع ذلك فلا يحرم الجمع بينهما لأن هذا بالمصاهرة وذاك بالقرابة وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي والأوزاعي وغيرهم وحكى ابن عبد البر عن قوم من السلف أنه يحرم الجمع أيضا بن علي هذه الصورة . السادس أن عند أبي حنيفة وأحمد أنه إذا طلق العمة أو الخالة أو ابنة الأخ أو ابنة الأخت طلاقا بائنا فلا يحل له نكاح الأخرى ما دام في زمن العدة وذهب مالك والشافعي إلى أنه يباح له الأخرى بمجرد البينونة وإن لم تنقض العدة لانقطاع الزوجية حينئذ وليس فيه الجمع بينهما * - 9015 حدَّثنا عبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أخبرنا مالكٌ عنْ أبي الزِّنادِ عنِ الأعرَج عنْ أبي هُرَيْرَةَ ، رضي الله عنه ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأةِ وعَمتِها ولا بَيْنَ المَرْأةِ وخالَتها . مطابقته للترجمة ظاهرة . ورجاله قد ذكروا غير مرة . وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان ، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز . والحديث أخرجه مسلم وأبو داود من رواية قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة . 0115 حدَّثنا عبْدَانُ أخبرنا عبْدُ الله قال : أخبرني يُونُسُ عن الزُّهْرِيِّ قال : حدّثني قَبِيصَةُ بن ذُؤَيْبٍ أنَّهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ تُنْكحَ المَرْأةُ علَى عَمَّتِها والمرْأةُ وخالَتُها ، فَنرَى خالَةَ أبِيها بِتِلْكَ المَنْزلة . لأنَّ عُرْوَةَ حدّثني عنْ عائشَةَ قالَتْ : حَرِّمُوا منَ الرَّضاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ . .